الحطاب الرعيني
30
مواهب الجليل
ويشترط في ذلك شروط البيع انتهى . ولم يذكروا في ذلك خلافا . وأما إن شرط الواهب الثواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة وقاله أصبغ ، ومنعه ابن الماجشون لأنه كبيع سلعة بقيمتها . الباجي : والأول أولى انتهى . وقال ابن عرفة : وهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي ، وفي شرطها بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها انتهى . قلت : كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكرا ، والذي يظهر أن حق العبارة أن يقول قولان يذكران فإن فصل العوض متأخر عن كلامه هذا . والذي رأيته في كلامه بعد البحث عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواخر كتاب الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقى : لو قال بعتك السلعة بما شئت ثم سخط ما أعطاه قال ابن القاسم : إن أعطاه القيمة لزمه . محمد : معناه إن فاتت . فحمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب ، واعتبر محمد لفظ البيع انتهى . ص : ( ولزم بتعيينه ) ش : يعني أن الموهوب له إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب . قاله ابن شاس